المادة الثالثة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 23 من 44
1- للوزير - بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها - تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، وذلك في إحدى الحالات الآتية: أ - إذا قل عدد أعضائها عن خمسة أشخاص. ب - إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية. جـ - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. د - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها. هـ - إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية. 2- إذا ثبت للوزارة وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها؛ فللوزارة - بعد التنسيق مع الجهة - وقف تنفيذ العقد مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفات، أو إنهائه.