المادة الرابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 24 من 44
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها، إلاَّ وفقاً لما تقضي به اللائحة.