المادة الخامسة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • منح صفة النفع العام
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 25 من 44
تعد الجمعية ذات نفع عام إذا كان غرضها تحقيق مصلحة عامة، على أن ينص على ذلك في ترخيص إنشائها، ويكون إضفاء هذه الصفة أو إلغاؤها - في المرحلة التالية للترخيص - بقرار من الوزير، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.