المادة السادسة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • منح صفة النفع العام
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 26 من 44
1- لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلاَّ بحكم قضائي. 2- لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود أغراض النفع العام التي أنشئت من أجلها، وتطبق في هذه الحالة أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الجمعية، على أن يصدر قرار نزع الملكية من الوزير، وأن تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.