المادة التاسعة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 39 من 44
1- يجوز لجمعيات النفع العام جمع التبرعات، ويجوز لغيرها من الجمعيات - بعد موافقة الوزارة - جمع التبرعات لتنفيذ برامج محددة، على أن يتم التقيد في جميع الأحوال بالأنظمة والتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن. 2- لا يجوز للجمعيات والمؤسسات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية، إلاَّ بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة. 3- لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخروج عن الأهداف المحددة لها، ولا أن تنطوي أي من نشاطاتها وأعمالها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.