الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة التاسعة والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 39 من 44
1- يجوز لجمعيات النفع العام جمع التبرعات، ويجوز لغيرها من الجمعيات - بعد موافقة الوزارة - جمع التبرعات لتنفيذ برامج محددة، على أن يتم التقيد في جميع الأحوال بالأنظمة والتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن. 2- لا يجوز للجمعيات والمؤسسات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية، إلاَّ بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة. 3- لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخروج عن الأهداف المحددة لها، ولا أن تنطوي أي من نشاطاتها وأعمالها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون :المادة الأربعون :
عرض كل مواد النظام