المادة الأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 40 من 44
تكون القرارات الصادرة من الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا النظام قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًاً من تاريخ العلم بها، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.