المادة السادسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 6 من 16
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية: أ - وضع لائحة داخلية لأعماله. ب - اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة. ج - اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة والسياسات واللوائح الخاصة بأنشطتها. د - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها. هـ - اعتماد سلم رواتب العاملين الخاضعين لنظام العمل والعمال. و - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفع ذلك حسب النظام. ز- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائمًا من الصلاحيات بهدف إنجاز الأمور التي تعرض عليها. ح - تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة. ط - شراء العقارات وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقًا لأغراض الهيئة. ي - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية. ك - قبول المساعدات والهبات والتبرعات.