المادة السابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 16
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا شيئًا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة؛ بسبب مباشرتهم لإدارتها.