المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 16
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الإدارة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات التالية: أ - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة. ب - متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة. ج - إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي. د - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. هـ - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. و - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. ز- اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة. ولرئيس الهيئة تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.