الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (10) أنواع الرخص

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 62
أنواع الرخص، وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) كما يلي: 1- رخصة استطلاع. 2- رخصة كشف. 3- رخصة جمع مواد. 4- رخصة استغلال، وتشمل ما يأتي: أ - رخصة تعدين. ب - رخصة محجر مواد خام. ج - رخصة منجم صغير. د - رخصة تعدين معيشي. هـ - رخصة محجر مواد بناء. ويجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري الحصول على أكثر من رخصة واحدة.
عرض على BOE
المادة (9) سجل الطلبات والرخصالمادة (11) الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة
عرض كل مواد النظام