المادة (10) أنواع الرخص
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 62
أنواع الرخص، وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) كما يلي: 1- رخصة استطلاع. 2- رخصة كشف. 3- رخصة جمع مواد. 4- رخصة استغلال، وتشمل ما يأتي: أ - رخصة تعدين. ب - رخصة محجر مواد خام. ج - رخصة منجم صغير. د - رخصة تعدين معيشي. هـ - رخصة محجر مواد بناء. ويجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري الحصول على أكثر من رخصة واحدة.