المادة (11) الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 11 من 62
مع مراعاة ما تقضي به القوانين (الأنظمة(ذات العلاقة، تُمنح الحقوق الواردة في هذا القانون)النظام) للشخص الطبيعي أو الاعتباري، سواء كانوا مواطنين أم غير مواطنين. ويجب أن يتوافر في طالبي رخص الكشف والاستغلال، الكفاية الفنية والقدرة المالية مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.