الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (9) سجل الطلبات والرخص

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الأول: أحكام أولية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 9 من 62
تنشئ الجهة المختصة سجلًا يسمى (سجل الطلبات) تقيد فيه جميع الطلبات المقدمة للحصول على الرخص، وسجلًا آخر يسمى (سجل الرخص(تقيد فيه جميع الرخص الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون)النظام)، ويجب أن يحوي هذان السجلان التفاصيل والبيانات المحددة في اللائحة وأي تعديل قد يطرأ على تلك الرخص، ويسمح للمستثمرين وغيرهم من ذوي العلاقة بالاطلاع على هذين السجلين وفقًا للمادة (السابعة عشرة(من هذا القانون)النظام)، وبناءً على الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة (8) مناطق الاحتياطي التعدينيالمادة (10) أنواع الرخص
عرض كل مواد النظام