الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (12) البت في الطلبات المتعارضة (المتعددة)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 12 من 62
إذا تلقت الجهة المختصة عدة طلبات للحصول على رخصة الكشف أو أحد أنواع رخص الاستغلال على المنطقة ذاتها، فإنه تؤخذ بعين الاعتبار – عند البت في تلك الطلبات – الكفاية الفنية والمقدرة المالية لكل طالب رخصة، وطبيعة ونطاق العمليات التي يقترح القيام بها داخل المنطقة، والعائدات المالية للدولة، كما يؤخذ بعين الاعتبار وسائل التفضيل الأخرى التي تحددها اللائحة. وفي حالة تساوي الطلبات تكون الأولوية بحسب تاريخ تقديم الطلب المستوفى للشروط.
عرض على BOE
المادة (11) الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصةالمادة (13) رفض الطلبات
عرض كل مواد النظام