المادة (13) رفض الطلبات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 13 من 62
يجوز قبول أو رفض طلب الحصول على أية رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) أو تجديدها أو تمديدها وفقًا للإجراءات التي تحددها الجهة المختصة.