المادة (19) إيقاف النشاط أو تعليقه
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 19 من 62
يجوز للسلطة المختصة أن تصدر القرارات التي تراها ضرورية لوقف أو تعليق أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط داخل أي منطقة مشمولة برخصة ممنوحة وفقًا لهذا القانون (النظام) في حالة وجود آثار سلبية على سلامة وصحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين أو تسبب أضرارًا للبيئة أو للممتلكات أو إزعاجًا غير عادي أو إتلافًا جوهريًا لأي منطقة أو أي أضرار أخرى، على أن تقوم الجهة المختصة بإنهاء الوقف أو التعليق حال زوال أسبابه، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.