المادة (20) أسباب إلغاء الرخص
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 20 من 62
مع عدم الإخلال بالأحكام الاخرى الواردة في هذ القانون (النظام(، لا يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة وفقًا لهذا القانون)النظام)، إلا بسبب من الأسباب التي تحددها اللائحة.