المادة (21) إجراءات الإلغاء
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 21 من 62
مع مراعاة أحكام المادة (20(والأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون)النظام(والقوانين)الأنظمة) الأخرى ذات العلاقة، يتم إلغاء الرخص الممنوحة وفقًا لهذا القانون (النظام)، بعد اتخاذ الإجراءات المحددة في اللائحة.