المادة (22) الموجودات وقت الإلغاء
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 22 من 62
مع عدم الإخلال بأي حكم من أحكام هذا القانون (النظام(أو القوانين)الأنظمة(ذات العلاقة، يجب على المرخص له خلال)مائة وثمانين يومًا) من تاريخ إنهاء أو انتهاء فترة الرخص لأي سبب كان إعادة تأهيل الموقع وذلك باستثناء ما ترى الجهة المختصة إبقاءه وعدم إزالته لمقتضى المصلحة العامة، وفي حالة عدم التزام المرخص له تقوم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة على نفقة المرخص له، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.