الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (4) اختصاصات الجهة المختصة بتطبيق هذا القانون (النظام)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الأول: أحكام أولية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 62
تقوم الجهة المختصة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه، باتخاذ ما يأتي: 1- تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها. 2- تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الرخص. 3- التفاوض بشأن منح الحقوق بمقتضى هذا القانون (النظام) ولائحته وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق. 4- توفير ما أمكن من الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية. 5- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فيما يخص تنمية المرافق وتوفير البنية الأساسية للمناطق التعدينية. 6- تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة. 7- الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا القانون (النظام) وفقًا لما تحدده اللائحة. 8- تحديد وتحصيل المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة. 9- تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والإيجار السطحي وفقًا لما تحدده اللائحة. 10- تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقًا لهذا القانون (النظام) وفقًا للائحة. 11- تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المزايدات أو المنافسات الخاصة برخص الكشف والاستغلال. 12- تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا القانون (النظام). 13- تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام). 14- تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقًا لهذا القانون (النظام). 15- تزويد الجهات الرسمية المختصة والأشخاص ذو العلاقة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا القانون (النظام(. 16- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون)النظام) ولائحته.
عرض على BOE
المادة (3) المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا القانون (النظام)المادة (5) ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها
عرض كل مواد النظام