المادة (4) اختصاصات الجهة المختصة بتطبيق هذا القانون (النظام)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الأول: أحكام أولية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 62
تقوم الجهة المختصة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه، باتخاذ ما يأتي: 1- تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها. 2- تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الرخص. 3- التفاوض بشأن منح الحقوق بمقتضى هذا القانون (النظام) ولائحته وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق. 4- توفير ما أمكن من الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية. 5- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فيما يخص تنمية المرافق وتوفير البنية الأساسية للمناطق التعدينية. 6- تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة. 7- الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا القانون (النظام) وفقًا لما تحدده اللائحة. 8- تحديد وتحصيل المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة. 9- تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والإيجار السطحي وفقًا لما تحدده اللائحة. 10- تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقًا لهذا القانون (النظام) وفقًا للائحة. 11- تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المزايدات أو المنافسات الخاصة برخص الكشف والاستغلال. 12- تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا القانون (النظام). 13- تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام). 14- تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقًا لهذا القانون (النظام). 15- تزويد الجهات الرسمية المختصة والأشخاص ذو العلاقة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا القانون (النظام(. 16- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون)النظام) ولائحته.