المادة (34) إصدار رخصة الكشف
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الفصل الثاني: رخصة الكشف
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 34 من 62
تصدر السلطة المختصة رخصة كشف خلال (ثلاثين يوم) عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على منطقة لا تزيد مساحتها على مائة كيلو متر مربع لمدة لا تزيد على (خمس سنوات(، ويجوز تمديدها أو تجديدها لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها)خمس سنوات)، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح الرخصة.