الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (35) الحقوق التي تخولها رخصة الكشف

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الفصل الثاني: رخصة الكشف
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 35 من 62
تخول رخصة الكشف المرخص له مزاولة أي نشاط علمي وفني تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية ولا فلزية، كما تخوله الحقوق الحصرية الآتية: 1- الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها. 2- استخدام أي وسيلة عملية من وسائل الكشف السابقة للإنتاج التجاري. 3- إنشاء المعسكرات والمرافق لحفظ الآلات والمعدات اللازمة لأغراض الكشف. 4- استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوبًا لتحقيق أغراض الرخصة. 5- الحصول – أثناء سريان مدة الرخصة – على رخصة استغلال بالمنطقة المرخص له بالكشف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام)، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته وأثبت وجود معدن أو معادن يمكن استغلالها. وعلى الجهة المختصة أن تبت في طلب رخصة الاستغلال خلال الفترة المحددة في اللائحة، فإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في الطلب تعد رخصة الكشف قد مددت حكمًا إلى أن يبت في الطلب، ويعفى المرخص له من دفع الرسوم عن فترة تمديد هذه الرخصة.
عرض على BOE
المادة (34) إصدار رخصة الكشفالمادة (36) التزامات حامل رخصة الكشف
عرض كل مواد النظام