الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (36) التزامات حامل رخصة الكشف

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الفصل الثاني: رخصة الكشف
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 36 من 62
يلتزم المرخص له بما يلي: 1- الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف. 2- تقديم برنامج عمل معتمد من قبل الجهة المختصة. 3- اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف. 4- إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف. 5- تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة. 6- تسليم الجهة المختصة السجلات الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك. 7- عدم نقل أي معدن من منطقة الكشف إلا لأغراض التحليل والدراسة وبعد الحصول على موافقة خطية من الجهة المختصة.
عرض على BOE
المادة (35) الحقوق التي تخولها رخصة الكشفالمادة (37) الحقوق التي تخولها رخص الاستغلال
عرض كل مواد النظام