المادة (36) التزامات حامل رخصة الكشف
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الفصل الثاني: رخصة الكشف
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 36 من 62
يلتزم المرخص له بما يلي: 1- الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف. 2- تقديم برنامج عمل معتمد من قبل الجهة المختصة. 3- اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف. 4- إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف. 5- تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة. 6- تسليم الجهة المختصة السجلات الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك. 7- عدم نقل أي معدن من منطقة الكشف إلا لأغراض التحليل والدراسة وبعد الحصول على موافقة خطية من الجهة المختصة.