المادة (5) ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الأول: أحكام أولية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 62
لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد إلا بعد الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك من الجهة المختصة، ويستثنى من ذلك الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية التي يجوز لها بعد موافقة الجهة المختصة إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن دون حاجة للحصول على الرخصة المطلوبة في هذا الشأن، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الجهة المختصة، وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث.