المادة (42) شراء الإنتاج
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 42 من 62
للدولة الأفضلية في أن تشتري من أي مرخص له ما تحتاج من إنتاجه من المعادن لتأمين احتياجات السوق المحلي، بالشروط والأسعار السائدة.