الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (43) تجديد أو تمديد رخص الاستغلال

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 43 من 62
للسلطة المختصة تجديد رخصة التعدين، ورخصة محجر مواد خام، ورخصة منجم صغير لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها المدة القصوى للرخصة المطلوب تجديدها، بشرط أن يكون المرخص له قد قدم طلب التجديد قبل (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة وفقًا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة. وتجدد الجهة المختصة رخصة محجر مواد بناء، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. وللسلطة المختصة - دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والعشرون(من هذا القانون)النظام) - تمديد رخصة التعدين، ورخصة محجر مواد خام، ورخصة منجم صغير للمرخص له الذي تعرض لقوة قاهرة منعته أو أخرت قيامه بأي من التزاماته في الوقت المحدد لمدة تساوي مدة القوة القاهرة التي توافق عليها الجهة المختصة وفقًا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة. وتمدد الجهة المختصة رخصة محجر مواد بناء، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة وفقًا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
عرض على BOE
المادة (42) شراء الإنتاجالمادة (44) رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام
عرض كل مواد النظام