المادة (44) رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الفصل الثاني: اصدار رخص الاستغلال
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 44 من 62
تصدر السلطة المختصة رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام خلال (ستين(يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز)ثلاثين) سنة، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على خمسين كيلو مترًا مربعًا، وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للجهة المختصة، ويراعى في تقدير المساحة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية، وأن تقتصر الرخصة على معدن أو معادن أو أنواع من الصخور المحددة في اللائحة.