الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (45) رخصة المنجم الصغير

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الفصل الثاني: اصدار رخص الاستغلال
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 45 من 62
تصدر السلطة المختصة رخصة منجم صغير خلال (ستين(يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز)عشرين) سنة، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على كيلومتر مربع واحد، وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للجهة المختصة، وفقًا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
عرض على BOE
المادة (44) رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخامالمادة (46) رخصة محجر مواد البناء
عرض كل مواد النظام