الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (46) رخصة محجر مواد البناء

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الفصل الثاني: اصدار رخص الاستغلال
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 46 من 62
تصدر الجهة المختصة رخصة محجر مواد البناء خلال (ثلاثين(يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز)خمس(سنوات، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على)250. 000) مائتين وخمسين ألف متر مربع، ويجب أن تكون أجزاؤها متماسكة، وتقتصر الرخصة على المعادن أو الصخور المحددة في اللائحة كمواد للبناء.
عرض على BOE
المادة (45) رخصة المنجم الصغيرالمادة (47) رخصة محجر تعدين معيشي
عرض كل مواد النظام