الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (47) رخصة محجر تعدين معيشي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الفصل الثاني: اصدار رخص الاستغلال
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 47 من 62
يجوز للسلطة المختصة أن تصدر لشخص طبيعي أو اعتباري رخصة تعدين معيشي خلال (ثلاثين(يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز)سنتين)، ويجوز للجهة المختصة تجديد أو تمديد هذه الرخصة لمدة أو مدد مماثلة وفقًا للضوابط والشروط المحددة في اللائحة. ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط التعدين المعيشي، وأن يقدم تقريرًا نهائيًا على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة. ويحق للسلطة المختصة عدم منح رخصة التعدين المعيشي دون إبداء الأسباب.
عرض على BOE
المادة (46) رخصة محجر مواد البناءالمادة (48) الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة التعدين المعيشي
عرض كل مواد النظام