الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (48) الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة التعدين المعيشي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الفصل الثاني: اصدار رخص الاستغلال
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 48 من 62
تخول رخصة التعدين المعيشي لحاملها حق استغلال المعادن ومعالجتها بالوسائل اليدوية أو الآلية البسيطة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة. كما تخوله المتاجرة في المواد المتحصل عليها وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط التعدين المعيشي، وأن يقدم تقريرًا نهائيًا على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.
عرض على BOE
المادة (47) رخصة محجر تعدين معيشيالمادة (49) إصدار رخصة جمع مواد
عرض كل مواد النظام