الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (49) إصدار رخصة جمع مواد

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الخامس: الأحكام الخاصة برخصة جمع المواد / التعدين المعيشي
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 49 من 62
تصدر الجهة المختصة لشخص طبيعي أو اعتباري رخصة جمع مواد خلال (ثلاثين(يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز)سنتين)، ويقصر منح الرخصة على المادة أو المواد المناسبة للعينات أو لأعمال الزينة أو لأغراض مماثلة، ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها. ويجوز للجهة المختصة تجديد أو تمديد هذه الرخصة لمدة أو مدد مماثلة وفقًا للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.
عرض على BOE
المادة (48) الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة التعدين المعيشيالمادة (50) الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة جمع المواد
عرض كل مواد النظام