المادة (50) الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة جمع المواد
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الخامس: الأحكام الخاصة برخصة جمع المواد / التعدين المعيشي
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 50 من 62
تخول رخصة جمع المواد لحاملها الحق في جمع المواد المحددة في الرخصة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة، وللجهة المختصة إصدار أكثر من رخصة في ذات الموقع. ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط جمع المواد، وأن يقدم تقريرًا نهائيًا على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.