المادة (6) الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الأول: أحكام أولية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 6 من 62
مع مراعاة أحكام هذا القانون (النظام(وما تقضي به القوانين)الأنظمة) ذات العلاقة، يجوز للسلطة المختصة إصدار أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (العاشرة(من هذا القانون)النظام) على الأراضي المملوكة للدولة، أو على المناطق البحرية. ويجوز منح رخص على الأراضي المملوكة ملكية خاصة وفق ما تقره المادة الثالثة والعشرون.