الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (51) الرسوم

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب السادس: الأحكام المالية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 51 من 62
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في الدولة، تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي يجب دفعها، وهي: أ - رسم تقديم الطلب. ب - رسم إصدار الرخصة وتجديدها أو تمديدها. ج - رسم تحويل الرخصة.
عرض على BOE
المادة (50) الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة جمع الموادالمادة (52) الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال
عرض كل مواد النظام