المادة (51) الرسوم
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب السادس: الأحكام المالية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 51 من 62
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في الدولة، تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي يجب دفعها، وهي: أ - رسم تقديم الطلب. ب - رسم إصدار الرخصة وتجديدها أو تمديدها. ج - رسم تحويل الرخصة.