المادة (52) الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب السادس: الأحكام المالية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 52 من 62
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، تحدد السلطة المختصة الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.