المادة (53) الكيفية التي يتم بها تحديد قيمة المعدن
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب السادس: الأحكام المالية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 53 من 62
في حالة عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن أو المادة مقدرة في نقطة التصدير أو نقطة الاستغلال داخل الدولة، تشكل لجنة من المختصين في الجهة المختصة لتحديد القيمة المعادلة لقيمة المعدن أو المادة أو مشتقاتها المشمولة في هذا القانون (النظام) حسب متقضى الحال وفقًا لما تحدده اللائحة.