الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

المادة (54) حوافز الاستثمار

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب السادس: الأحكام المالية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 54 من 62
يتمتع المرخص له بموجب هذا القانون (النظام) بالحوافز المقررة في قوانين أنظمة الدولة وعلى وجه الخصوص قانون (نظام(ضريبة الدخل وقانون)نظام) الاستثمار الأجنبي.
عرض على BOE
المادة (53) الكيفية التي يتم بها تحديد قيمة المعدنالمادة (55) الإعفاء من الرسوم الجمركية
عرض كل مواد النظام