المادة (54) حوافز الاستثمار
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب السادس: الأحكام المالية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 54 من 62
يتمتع المرخص له بموجب هذا القانون (النظام) بالحوافز المقررة في قوانين أنظمة الدولة وعلى وجه الخصوص قانون (نظام(ضريبة الدخل وقانون)نظام) الاستثمار الأجنبي.