المادة (7) الأراضي والمناطق المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الأول: أحكام أولية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 62
لا تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي: 1- الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، والأراضي التي حددت رسميًا بأنها تاريخية أو أثرية أو محميات طبيعية. 2- الأراضي التي تقوم عليها مدن، أو شوارع، أو مطارات، أو سكك حديدية، أو خطوط أنابيب، أو طرق عامة، أو أي وسيلة من وسائل النقل أو الاتصالات العامة، أو الأراضي المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة، أو أي مرفق عام، أو منشأة عسكرية، أو مشروع زراعي. وإذا تبين أن من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المبينة في هذه الفقرة، فإنه يجوز للجهة المختصة رفع الحظر عن هذه الأراضي بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، وفقًا للإجراءات المتبعة في كل دولة. 3- الأراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتقرر استبعادها أو إخراجها من نطاق تطبيق هذا القانون (النظام) بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص في الدولة.