المادة (8) مناطق الاحتياطي التعديني
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون • الباب الأول: أحكام أولية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 62
للسلطة المختصة أن تصدر قرارا بتحديد الأراضي والمناطق البحرية لتخصيصها أو حجزها للاحتياطي التعديني، ولها أن تحدد الأنشطة غير المسموح بها في هذه الأراضي أو المناطق من أجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لإغراض التعدين أو التحجير وفقا لهذا القانون (النظام).