المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 19
تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرارٍ من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.