مادة (10) تبادل المعلومات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 10 من 18
1- يجب حماية المعلومات وفقا لما تقرره القوانين الوطنية للدول الأعضاء، ويتم تبادل هذه المعلومات على النحو التالي: - بين الدول الأعضاء بواسطة ضباط الاتصال. - بين الدول الأعضاء والمركز. - بين المركز و المراقبين. 2- تقرر الدولة العضو بنفسها مقدار ونوع المعلومات التي تتيحها للمركز وكذلك إجراءات استخدام الدول الأخرى لهذه المعلومات. 3- تتبادل الدول الأعضاء المعلومات التحليلية والإحصائية المستخلصة من معالجة المعلومات المتاحة. 4- تنقل طلبات الحصول على المعلومات عبر قنوات اتصال آمنة. 5- يتحمل مستخدمو المعلومات التي يتم الحصول عليها في سياق تبادل المعلومات أو من قاعدة البيانات التابعة للمركز المسئولية عن انتهاك إجراءات حماية تلك المعلومات ومعالجتها واستخدامها طبقًا لقوانينهم الوطنية. 6- تتخذ الدولة العضو التي تطلب منها المعلومات التدابير المناسبة للاستجابة للطلب في الوقت المناسب وتوفر المعلومات المطلوبة في غضون 30 يومًا من تاريخ تلقي الطلب في الأحوال العادية وفي غضون 10 أيام في حالة الاستعجال وعلى الفور في الحالات الطارئة.