الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (9) ميزانية المركز وموارده

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 18
تكون للمركز ميزانية مالية مستقلة من المصادر التالية: 1- المساهمات المالية من الدول الأعضاء. 2- الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة. 3- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة. ويشترط لقبول الإعانات والهبات اعتماد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لها.
عرض على BOE
مادة (8)مادة (10) تبادل المعلومات
عرض كل مواد النظام