مادة (9) ميزانية المركز وموارده
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 18
تكون للمركز ميزانية مالية مستقلة من المصادر التالية: 1- المساهمات المالية من الدول الأعضاء. 2- الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة. 3- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة. ويشترط لقبول الإعانات والهبات اعتماد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لها.