الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (11) طلبات المساعدة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 11 من 18
1- يكون التعاون بين السلطات المختصة للدولة العضو والمركز وفي مجال تنظيم وتوفير المساعدة في العلميات والتحريات المشتركة بما في ذلك عمليات التسليم المراقب مستندا إلى طلبات الدول الأعضاء المهتمة بالمساعدة. 2- يجوز تقديم طلب المساعدة كتابيا أو آليا، وفي الحالات الطارئة تقديم الطلب شفهيا على أن يتم تأكيده كتابيا أو آليا في غضون ثلاثة أيام. 3- عند استخدام وسائل تقنية لنقل المعلومات وفي حال عدم التيقن من موثوقية الطلب أو محتواه يجوز للدولة العضو المطلوب منها تقديم هذه المساعدة أن تلتمس تأكيد الطلب إما كتابيا وإما آليا من الدولة العضو التي وجهته. 4- يجب أن يتضمن طلب المساعدة المعلومات التالية: - اسم الدولة العضو صاحبة الطلب. - اسم الدولة العضو المطلوب منها تقديم المساعدة. - بيان نوعية الطلب ودواعيه. - المعلومات الأخرى المطلوبة لتقديم المساعدة. 5- للدولة العضو التي يطلب منها توفير المعلومات أن تسمح لممثلي الدولة العضو التي تطلب تلك المعلومات بالتواجد في إقليمها شريطة الامتثال لقوانينها أو أنظمتها. 6- في حال تعذر الاستجابة لأحد الطلبات أو رفضه تقوم الدولة العضو الموجه إليها الطلب على الفور بإشعار الدولة العضو صاحبة الطلب بذلك الرفض مع بيان أسبابه. 7- يجوز رفض الطلب كليا أو جزئيا إذا اعتقدت الدولة العضو الموجه إليها الطلب أن تلبيته قد يضر بسيادتها وأمنها وسائر مصالحها الحيوية أو إذا كان يتعارض مع قوانينها الوطنية. 8- إذا اعتقدت الدولة العضو الموجه إليها الطلب أن تلبية الطلب بصورة مباشرة قد تعرقل محاكمة جنائية أو إجراءات رسمية أخرى يجري القيام بها في إقليمها جاز لها أن ترجئ تلبية الطلب وتربط تلبيته باستيفاء الشروط التي تم تحديدها بعد التشاور مع الدولة العضو صاحبة الطلب، وإذا وافقت هذه الأخيرة على تلقي المساعدة بهذه الشروط وجب عليها أن تستوفي الشروط المحددة. 9- تكفل الدول الأعضاء سرية المعلومات وسرية محتوى المستندات والمواد المتعلقة بمراقبة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يجري تبادلها بينها. 10- لا تستخدم الدولة العضو صاحبة الطلب المعلومات التي تتلقاها إلا في الأغراض التي وفرت من أجلها فقط. 11- لا يجوز إعطاء المعلومات السرية بما فيها المستندات والمواد لأي شخص كان دون موافقة كتابية من الدولة العضو التي وفرت هذه المعلومات. 12- عندما لا تكون المعلومات المطلوبة سرية ينبغي لكلتا الدولتين صاحبة الطلب والموجهة إليها الطلب أن تقرا بذلك وتقبلانه. 13- تتحمل كل دولة عضو نفقات تنفيذ الطلب في إقليمها. 14- تتحمل كل دولة عضو جميع النفقات المرتبطة بسفر ممثليها وإقامتهم في أقليم دولة عضو أخرى ما لم تتفق كتابة على خلاف ذلك.
عرض على BOE
مادة (10) تبادل المعلوماتمادة (12) نقاط الاتصال
عرض كل مواد النظام