مادة (3) مقر المركز
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 18
1- يتخذ المركز من مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر مقرا له. 2- تحدد شروط استضافة دولة قطر للمركز في اتفاق المقر.