مادة (4) أهداف ومهام المركز
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 18
يهدف المركز إلى تطوير التعاون والتنسيق وتعزيزه بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى ذات الصلة وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية النافذة في هذا الشأن من خلال ما يلي: 1- تنسيق ما تبذله الدول الأعضاء من جهود في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. 2- تسهيل القيام بعمليات وتحريات مشتركة بما فيها عمليات التسليم المراقب والتنسيق مع الجهات المختصة. 3- جمع المعلومات عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتخزين هذه المعلومات وتحليلها وتنظيم تبادلها. 4- تعزيز التعاون بين السلطات المختصة بالدول الأعضاء على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المرتكبة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. 5- تقديم المساعدة في مجال تنفيذ برامج مكافحة المخدرات إلى السلطات المختصة بالدول الأعضاء وغيرها من الدول التي أبرم معها المركز اتفاقات في ذات المجال والتي تستخدم أراضيها في الاتجار والنقل غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. 6- المساعدة في توحيد نظم تبادل المعلومات بما فيها قواعد بيانات السلطات المختصة بالدول الأعضاء. 7- تقديم المساعدة في مدى مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لدى الدول الأعضاء فيما يتعلق بمراقبة المخدرات. 8- إجراء دراسات تحليلية لمشكلة المخدرات في الدول الأعضاء وفي المنطقة ووضع التوصيات المناسبة في هذا الخصوص. 9- التعاون مع المنظمات الدولية. 10- العمل على تطوير وتأهيل الكوادر العاملة لدى السلطات المختصة بالدول الأعضاء.