الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (5) أجهزة المركز

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 18
يتكون المركز من الأجهزة التالية: 1- مجلس الإدارة. 2- الجهاز الفني والإداري. ويجوز لكل من الجهازين المشار إليهما إنشاء أجهزة فرعية أخرى عند الحاجة.
عرض على BOE
مادة (4) أهداف ومهام المركزمادة (6) مجلس الإدارة
عرض كل مواد النظام