مادة (6) مجلس الإدارة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 18
1- التشكيل: يتكون المجلس من مديري السلطات المختصة وضباط الاتصال من كل دولة. 2- الاختصاصات: المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويختص باعتماد السياسية العامة التي يسير عليها المركز. وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- اعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز والخطط الطويلة المدى والسنوية المتضمنة نشاطات ومشاريع المركز. 2- تعيين المدير وإنهاء خدماته وتفويض بعض صلاحياته. 3- اعتماد شعار المركز وعمله. 4- اعتماد إجراءات الحفاظ على سرية المعلومات. 5- اعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المركز الرئيسية. 6- اعتماد آليات التعيين في وظائف المركز. 7- اعتماد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية والمالية للمركز. 8- اقتراح الموازنة السنوية للمركز وإعداد الحساب الختامي وعرضهما على أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للاعتماد. 9- اختيار المدقق المالي وتحديد مكافآته. 10- وضع تنظيم لإجراءات إنشاء قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز وتشغيلها. 3- الاجتماعات: 1- يعقد المجلس اجتماعا واحدا في السنة في مقر المركز وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 2- ينعقد المجلس بحضور ممثلي أربعة من أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الثلثين، ويكون لكل دولة صوت واحد.