الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (6) مجلس الإدارة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 18
1- التشكيل: يتكون المجلس من مديري السلطات المختصة وضباط الاتصال من كل دولة. 2- الاختصاصات: المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويختص باعتماد السياسية العامة التي يسير عليها المركز. وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- اعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز والخطط الطويلة المدى والسنوية المتضمنة نشاطات ومشاريع المركز. 2- تعيين المدير وإنهاء خدماته وتفويض بعض صلاحياته. 3- اعتماد شعار المركز وعمله. 4- اعتماد إجراءات الحفاظ على سرية المعلومات. 5- اعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المركز الرئيسية. 6- اعتماد آليات التعيين في وظائف المركز. 7- اعتماد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية والمالية للمركز. 8- اقتراح الموازنة السنوية للمركز وإعداد الحساب الختامي وعرضهما على أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للاعتماد. 9- اختيار المدقق المالي وتحديد مكافآته. 10- وضع تنظيم لإجراءات إنشاء قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز وتشغيلها. 3- الاجتماعات: 1- يعقد المجلس اجتماعا واحدا في السنة في مقر المركز وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 2- ينعقد المجلس بحضور ممثلي أربعة من أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الثلثين، ويكون لكل دولة صوت واحد.
عرض على BOE
مادة (5) أجهزة المركزمادة (7) الجهاز الفني والإداري
عرض كل مواد النظام