الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (7) الجهاز الفني والإداري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 7 من 18
يكون للمركز جهاز فني وإداري يتولى تصريف شؤونه الفنية والإدارية والمالية برئاسة مدير وعدد كاف من الموظفين، ويعين المدير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى القيام بما يلي: 1- إعدد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وتنفيذها بعد اعتمادها. 2- إعداد الخطط طويلة المدى والسنوية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 4- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الفينة والإدارية والمالية والتنظيمية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 5- تعيين موظفي المركز واعتماد قرارات شؤون الموظفين وفق القواعد المعتمدة. 6- تمثيل المركز لدى الغير. 7- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول أعماله. 8- إعداد التقارير الدورية عن إنجازات المركز. 9- تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة، ويكون المدير مسئولا أمام مجلس الإدارة.
عرض على BOE
مادة (6) مجلس الإدارةمادة (8)
عرض كل مواد النظام