مادة (8)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 341 بتاريخ 23 / 10 / 1430
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 18
يقوم مجلس الإدارة برفع تقارير سنوية عن أعمال المركز لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس عن طريق الأمانة العامة، تتضمن نشاطاته وإنجازاته وللوزراء إصدار توجيهاتهم إلى مجلس الإدارة لضمان تنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بالمركز.