المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 10 من 16
لا يتم الترشيح لمنح الأوسمة وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا من قبل لجنة مشكلة في الوزارة أو الجهاز الحكومي من أربعة أعضاء على الأقل من المراتب العليا تكون برئاسة الوزير أو رئيس الجهاز.